نعمل معًا من أجل مجتمع بلا حواجز

جمعية بياض آي التركية

النظام الأساسي

هذه الترجمة مقدَّمة للاطلاع فقط. والنصّ المُلزِم للنظام الأساسي للجمعية هو الأصل التركي.

ملخص النظام الأساسي بلغة مبسّطة

تأسست هذه الجمعية لدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والرياضة والحياة الاجتماعية.

يجتمع الأعضاء في الجمعية العمومية؛ ويدير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة أعمال الجمعية ويراقبانها.

يجوز للجمعية جمع التبرعات وفق القانون وفتح فروع والعمل للنفع العام.

النص التفصيلي والمُلزِم هو النظام الأساسي الرسمي أدناه. إن لم يتضح لكم بند ما، يمكنكم السؤال عبر نموذج الاتصال.

النظام الأساسي لجمعية بياض آي التركية

اسم الجمعية ومركزها العام وشعارها
المادة ١)
اسم الجمعية «جمعية بياض آي التركية»، واسمها المختصر «بياض آي»، وشعارها هلال أبيض تتجه أطرافه إلى اليمين داخل دائرة زرقاء على أرضية بيضاء ضمن إطار مستطيل رمادي، وكلمة «تركيا» بالأزرق الداكن، وكلمة «بياض آي» بالأزرق الفاتح، وكلمة «جمعية» بالأزرق الداكن. ومركزها العام في إسطنبول.
ويجوز للجمعية، وفق أهدافها، فتح مكاتب تمثيل وفروع داخل البلاد وخارجها.

هدف الجمعية وأسلوب عملها:
المادة ٢)
هدف الجمعية هو حماية وتطوير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومصالحهم التعليمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والمهنية وما إليها، وتأمين توظيفهم واندماجهم في الحياة الاجتماعية وانتفاعهم الحقيقي بحقوق الإنسان وحرياته؛ والعمل على إنهاء التمييز ضدهم ومساعدتهم على أن يكونوا في حياتهم أفرادًا مبادرين ومنتجين وفاعلين وناجحين؛ والقيام بكل عمل يزيل الأسباب المؤدية إلى الإعاقة ونتائجها وتحقيق التضامن الاجتماعي؛ وترسيخ المحبة والاحترام المتبادلين بين الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والإسهام في تنشئة أفراد أصحّاء نفسيًا وجسديًا، وتأمين إعادة تأهيلهم في مسائل إدمان الكحول والمواد المخدرة.
وتقوم الجمعية بالأعمال الآتية لتحقيق الأهداف الواردة في المادة الثانية:

أ) تنظّم، بهدف تلبية احتياجاتها المادية، حفلات وبطولات ومباريات رياضية وموائد ولقاءات شاي وما شابهها، وتقيم نزهات ورحلات ومخيمات وجولات.

ب) تستخدم سبل الإنتاج و/أو الاستيراد لتأمين الأدوات والتجهيزات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة من داخل البلاد وخارجها.

ج) تنشئ مراكز دراسات تُجري أبحاثًا اجتماعية وسياسية وتاريخية وما شابهها في موضوعات تتفق مع هدفها، وتُجري وتكلّف بإجراء دراسات وأبحاث بالتعاون مع الجامعات وجميع المؤسسات والهيئات المعنية. وتجمع ذلك في تقرير وتعلنه للرأي العام.

د) تنشئ، وفق أهدافها، أنشطة صحافة ونشر مكتوبة ومطبوعة ومرئية دورية أو غير دورية ومراكز معلومات بكل أنواعها، وتُصدر كتبًا ومجلات ونشرات وكتيبات وكل أنواع المطبوعات التعليمية والتثقيفية والإعلامية المتعلقة بذوي الإعاقة. وتفتح وتُسهم في فتح قاعات قراءة ومكتبات رقمية وصوتية وبطريقة برايل ينتفع بها ذوو الإعاقة.

هـ) تنظّم مؤتمرات وحلقات نقاش وندوات وجلسات مفتوحة ومنتديات ومعارض وبازارات ومهرجانات ومسابقات وحفلات وعروضًا مسرحية وسينمائية لبلوغ أهدافها وتنمية وعي المجتمع بقضايا الإعاقة، وتشارك في كل الفعاليات التي تخدم هدفها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقيمها بنفسها.

و) ترسل العلماء الأتراك إلى الخارج لإجراء أبحاث علمية، وتدعو علماء أتراكًا وأجانب من الخارج.

ز) تقدّم الدعم للطلاب ذوي الإعاقة المنخرطين في الدورات والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وبرامج الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه وما شابهها ليتابعوا تعليمهم وأبحاثهم داخل البلاد وخارجها، وتمنح منحًا دراسية بمقابل (وقد يُشترط التطوع في أنشطة الجمعية) أو بلا مقابل، وتقدّم مساعدات عينية ونقدية.

ح) تقدّم مساعدات عينية ونقدية للأعمال الفكرية والفنية التي تفيد ذوي الإعاقة ولمنتجيها، إلى جانب المساعدات اللازمة لوصول تلك الأعمال إلى الجمهور.

ط) تُنشئ وتُشغّل وتشجّع وتنظّم موقعًا إلكترونيًا وتجارة إلكترونية، وتنشر في البيئة الرقمية، بهدف توعية المجتمع وذوي الإعاقة وتزويدهم بالمعلومات.

ي) تدعم أعمال المؤسسات ذات الأهداف المماثلة ماديًا ومعنويًا بقدر إمكاناتها.

ك) تنظّم، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية، فعاليات وطنية ودولية لذوي الإعاقة وتشارك في الفعاليات المنظَّمة.

ل) تتعاون مع الاتحادات والجمعيات والفدراليات والمؤسسات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة، وتنتسب إليها و/أو تنضم إلى الهيئات العليا بوصفها عضوًا مؤسسًا.

م) تفتح دورات ونوادي ومقاهي إنترنت ومراكز عمل محمية وما شابهها، وتؤسس صناديق وتعاونيات وأندية رياضية، بهدف تأمين التطور الاجتماعي والثقافي والنفسي للأعضاء ولذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم ومساعدتهم على امتلاك مهنة.

ن) تشتري وتبيع وتستأجر وتحصل عن طريق التأجير التمويلي على مركبات برية وبحرية وجوية آلية وغير آلية لاستخدامها وفق هدف الجمعية، وتؤجّر ما يفيض عن حاجتها بهدف تحقيق دخل، وتتولى إصلاحها وصيانتها.

س) تقدّم في الكوارث الطبيعية مساعدات مادية ومعنوية بالتعاون مع الجهات العامة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية.

ع) تمتلك أموالًا عبر الاتفاقات والمعاملات القانونية؛ وتشتري وتستأجر وتبيع وتؤجّر؛ وتستخدم أموالها وتنفق إيراداتها؛ وتستثمر بأموالها، فتخصّص لذلك جزءًا منها أو تستخدمه حصةَ شراكة؛ وتقترض عند الحاجة؛ وتتسلّم وتُحيل وحدات خدمة تتفق مع هدفها؛ وتهدم وتبني وتُشغّل وتؤجّر وتُدير بالاشتراك مع غيرها.

ف) توزّع كل عام جوائز في المجالات التي تراها مناسبة بهدف دعم الأعمال في ميدان الإعاقة.

ص) تتخذ مبادرات بشأن الوقاية من كل أشكال الإعاقة وتُكوّن رأيًا عامًا في هذا الشأن.

ق) تقوم بالأعمال اللازمة لتأمين التعليم والتدريب وإعادة التأهيل بكل أنواعها ومستوياتها لذوي الإعاقة في كل الفئات العمرية بدءًا من مرحلة ما قبل المدرسة، ولوضع سياسات في هذه المجالات.

ر) تُدلي بتصريحات في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام المكتوبة بشأن مشكلات ذوي الإعاقة وإزاء الأحداث الاجتماعية، وتعقد مؤتمرات صحفية وتصدر بيانات صحفية. وتقوم بوصفها جماعة ضغط ديمقراطية بكل عمل ضد انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة إلى الناس وخاصةً إلى ذوي الإعاقة. ويجوز لها تنظيم مظاهرات ومسيرات وتجمعات.

ش) تُجري دراسات للفحص والبحث والتطوير والتقييم وإيجاد الحلول لكل مشكلات ذوي الإعاقة المتعلقة بالتعليم والتدريب والصحة والشؤون الاجتماعية والنفسية والتوظيف وإعادة التأهيل الطبي والمهني والشؤون الاقتصادية والمالية والقانونية والسياسية والثقافية. وتبذل الجهد لمنع كل استغلال مادي ومعنوي لذوي الإعاقة ولحماية كرامتهم ومكانتهم الاجتماعية والارتقاء بها. وتتعاون مع كل المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الميدان.

ت) يجوز للشركات التابعة للجمعية، بهدف خدمة ذوي الإعاقة، إنشاء وتشغيل بيوت طلبة ونُزل ودور ضيافة ومرافق ترفيه واستجمام واستوديوهات وإذاعات وما شابهها من المنشآت.

ث) تمتلك وتشتري أو تبيع وتستأجر أو تؤجّر الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمال الجمعية. ويجوز لجمعيتنا قبول مساعدات مادية من الأحزاب السياسية ونقابات العمال وأصحاب العمل والمنظمات المهنية، وتقديم مساعدات مادية إلى الجهات المذكورة (باستثناء الأحزاب السياسية) والتعاون معها.

خ) يجوز لجمعيتنا تلقّي المساعدات وجمعها من الدوائر ذات الموازنات العامة والملحقة والإدارات المحلية والمؤسسات الاقتصادية العامة والمؤسسات التابعة لها، ومن الهيئات التي يعود أكثر من نصف رأسمالها إلى الدولة، ومن الأشخاص والهيئات التي تجيز القوانين للجمعيات العاملة للنفع العام تلقّي المساعدة منها. وتستخدم الجمعية ثلثي إيراداتها لتنفيذ أنشطتها.

ذ) يجوز لها التعاون مع سائر منظمات ذوي الإعاقة ومع كل المؤسسات والهيئات التي تساعد المحتاجين.

ض) تتخذ مبادرات لدى الجهات المعنية لإجراء ترتيبات بيئية ومعمارية ومرورية تسهّل الحياة اليومية للمكفوفين.

غ) يجوز لها القيام بكل نشاط لا يخالف القانون وقانون الجمعيات رقم ٥٢٥٣ والتشريعات النافذة.

ظ) تكون منفتحة على كل شرائح المجتمع عند تنفيذ جميع الأنشطة الواردة في مادة الأهداف أعلاه. ولا يُمارَس أي تمييز على أساس المنطقة أو الدين أو اللغة أو العِرق أو الجنس أو الانتماء المحلي، ولا أي شكل من أشكال التمييز.

ظ-١) تفتح، بهدف تنفيذ أنشطة الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي، فرعًا افتراضيًا (عبر الإنترنت) تابعًا للمركز العام في البيئة الرقمية، وتعمل ضمن إطار القوانين النافذة.

ظ-٢) يجوز لجمعية بياض آي التركية أن تعمل بصفة وقف.

ظ-٣) تفتح دورات في ريادة الأعمال.

ظ-٤) تؤسس أندية رياضية في كل الفروع.

ظ-٥) تؤسس أندية رياضية للألعاب الرقمية وتنفّذ أنشطة الألعاب الرقمية.

ظ-٦) تقوم، في إطار القانون رقم ٣٢٩٤ لتشجيع التعاون والتضامن الاجتماعي، بأنشطة لمساعدة المواطنين الذين يعيشون في فقر وعوز، وعند الاقتضاء الأشخاص الذين قُبلوا في تركيا أو قدموا إليها بأي صورة كانت؛ ولتأمين توزيع الدخل توزيعًا عادلًا باتخاذ تدابير تعزّز العدالة الاجتماعية؛ ولتشجيع التعاون والتضامن الاجتماعي. ويجوز لها أيضًا الانتساب إلى أوقاف التعاون والتضامن الاجتماعي وإلى المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان وإلى المؤسسات كافة.

العضوية
المادة ٣)
يُسمّى الأعضاء الذين لا يوفون بالتزام سداد اشتراكات الجمعية أعضاءً غير فاعلين. ولا يجوز لهؤلاء الأعضاء التصويت في الجمعية العمومية؛ غير أنهم إذا أوفوا بالتزام سداد الاشتراكات جاز لهم التصويت في الجمعيات العمومية بوصفهم أعضاءً أصليين.
والعضوية في الجمعية نوعان:

١ – العضوية الأصلية: يتقدّم الأشخاص المؤهلون للعضوية بملء الاستمارة المعدّة لذلك. ويبتّ مجلس الإدارة في الطلب ويُبلغ صاحبه كتابةً.

٢ – العضوية الشرفية: بناءً على اقتراح مجلس إدارة الفرع مع بيان أسبابه، يجوز لمجلس إدارة المركز العام أن يمنح بقرار منه لقب «عضو شرفي» أو «رئيس شرفي» للأشخاص الذين قدّموا إسهامات مادية ومعنوية للجمعية.

الانسحاب من العضوية والفصل منها
المادة ٤)
أ) يُفصل مباشرةً من العضوية، بقرار من مجلس الإدارة، من فقدوا الأهلية القانونية لعضوية الجمعيات أو من تبيّن لاحقًا أنهم لا يحملون هذه الأهلية.

ب) يجوز فصل من لا يوفون بالتزامات العضوية، ومن يعملون ضد الجمعية، ومن يلحقون بها ضررًا ماديًا أو معنويًا، ومن يرتكبون جرمًا مخلًّا بالشرف، من العضوية بقرار من مجلس الإدارة.

اشتراك العضوية
المادة ٥)
تحدّد الجمعية العمومية اشتراك العضوية.

أجهزة المركز العام للجمعية
المادة ٦)
أجهزة المركز العام للجمعية هي الآتية:
أ) الجمعية العمومية للمركز العام

ب) مجلس الإدارة العام للمركز العام
ج) هيئة الرقابة في المركز العام

د) المجلس التنفيذي للمركز العام

هـ) أُنشئ مجلس التنسيق العام بهدف تنسيق أعمال الجمعية الوطنية والدولية، وتحديد السياسات والاستراتيجيات والرؤية، وتطوير مشاريع تخص الأشخاص ذوي الإعاقة في تركيا والعالم. وتُحدَّد أصول عمله ومبادئه بلائحة يصدرها مجلس الإدارة.

الجمعية العمومية
المادة ٧)
أ) في الجمعية العمومية للمركز العام، يكون أعضاء مجلس إدارة المركز العام وأعضاء هيئة الرقابة في المركز العام ورؤساء المناطق والأعضاء المؤسسون للمركز العام والرؤساء العامّون السابقون ورؤساء الفروع مندوبين طبيعيين ما داموا أعضاءً في الجمعية. وعدد مندوبي الفروع بنسبة ١/١٠٠. وعند بقاء كسر يُجبَر إلى واحد. وعليه، يقابل عددٌ من عضو واحد إلى ١٤٩ عضوًا مندوبًا واحدًا، ويقابل ١٥٠ عضوًا مندوبين اثنين.

ب) تجتمع الجمعية العمومية للجمعية بصورتين: عادية وغير عادية.

١) تُعقد الجمعية العمومية العادية للمركز العام مرة كل ثلاث سنوات، في شهر «أيار/مايو».

٢) تُتمّ الفروع اجتماعات جمعياتها العمومية العادية قبل شهرين على الأقل من اجتماع الجمعية العمومية العادية للمركز.

٣) تجتمع الجمعية العمومية غير العادية وفق أحكام التشريعات المعنية.

ج) يُدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى الاجتماع بالبريد الإلكتروني، بعد إجراء التحضيرات في إطار التشريعات المعنية.

د) بعد الافتتاح، تُشكَّل هيئة رئاسة الاجتماع بانتخاب رئيس وعدد كافٍ من نواب الرئيس وأمين سرّ لإدارة الاجتماع.

هـ) تُتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للحاضرين، بالتصويت العلني أو السرّي. وتقرّر الجمعية العمومية أن يكون التصويت علنيًا أو سريًا. وفي حال تساوي أصوات المنتخَبين لأجهزة الجمعية، تحدّد الجمعية العمومية طريقة تعيين المرشح الفائز.

و) تُسلَّم القوائم إلى هيئة الرئاسة قبل انتخابات الهيئات، وتعرضها الهيئة على علم الجمعية العمومية قبل التصويت.

ز) يجوز عقد الجمعية العمومية للجمعية في دورتها العادية في التاريخ المحدد في النظام الأساسي في المكان الذي يقع فيه المركز العام للجمعية، أو في مكان آخر وفق قرار يتخذه مجلس إدارة المركز العام.

مهام الجمعية العمومية وصلاحياتها
المادة ٨)
مهام الجمعية العمومية وصلاحياتها هي الآتية:
أ) فحص تقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة والميزانية وحسابات الإيرادات والنفقات، وإبراء ذمة مجلس الإدارة وفق نتائج هذا الفحص

ب) تعديل النظام الأساسي واتخاذ قرار بحلّ الجمعية،

ج) القيام بسائر المهام التي تحدّدها التشريعات المعنية

ج-١) يجوز لجمعية بياض آي التركية، بقرار من مجلس إدارة مركزها العام، الانتساب إلى منصات محلية وإلى اتحادات تُنشأ داخل البلاد، والاعتماد عضوًا في مؤسسات دولية. كما يجوز لها الانتساب إلى اتحادات دولية وإلى منصات واتحادات يُرتأى الانتساب إليها في الخارج.

ب) يتألف المجلس التنفيذي من سبعة (٧) أشخاص يعيّنهم الرئيس العام من بين أعضاء مجلس الإدارة العام.

ج) تتألف مجالس إدارة الفروع من سبعة (٧) أعضاء أصليين وسبعة (٧) احتياطيين.

د) أُنشئت رئاسات المناطق، وتتألف كل منها من رئيس ونائبين، بهدف تأمين التنسيق بين الفروع ومتابعة الأعمال والمعاملات باسم المركز العام. وتُحدَّد تقسيمات الفروع إلى مناطق وتعيين الرؤساء ونوابهم وأصول العمل ومبادئه بلائحة يصدرها مجلس الإدارة.

هـ) يتولّى الرئيس العام توزيع المهام على أعضاء المجلس التنفيذي المعيّنين من بين أعضاء مجلس إدارة المركز العام، ويتولّى رئيس الفرع توزيع المهام على أعضاء مجلس إدارة الفرع.

مهام مجلس الإدارة وصلاحياته
المادة ١٠)
مهام مجلس الإدارة وصلاحياته هي الآتية:
أ) اتخاذ وتنفيذ القرارات اللازمة لإدارة أعمال الجمعية وفق النظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية،

ب) اتخاذ قرار بإصدار مطبوعات دورية وغير دورية،

ج) قبول التبرعات بأنواعها أو تقديم التبرعات،

د) إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية وإعداد تقارير العمل الثلاثية وبرنامج العمل والموازنة وحسابات الإيرادات والنفقات

هـ) تعيين موظفين بأجر أو دون أجر وتشغيلهم أو عزلهم وفق حاجة الجمعية،
و) منح جوائز لأغراض متنوعة،
ز) القيام بسائر المهام التي تقتضيها التشريعات النافذة والنظام الأساسي،

مهام الرئيس العام وصلاحياته
المادة ١١)
مهام الرئيس العام وصلاحياته هي الآتية:
أ) تمثيل الجمعية،

ب) تخطيط الأعمال ومتابعتها وتنظيمها وتنسيقها و/أو قيادتها،

ج) دعوة مجلس الإدارة إلى الاجتماع،

د) يجوز للرئيس، عند الاقتضاء، تفويض جزء من صلاحياته إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع.

هيئة الرقابة
المادة ١٢)
تتألف هيئة الرقابة من ثلاثة (٣) أعضاء أصليين وثلاثة (٣) احتياطيين.

مهام هيئة الرقابة وصلاحياتها
المادة ١٣)
مهام هيئة الرقابة وصلاحياتها هي الآتية:
أ) التدقيق، مرة واحدة سنويًا على الأقل، في مطابقة أعمال الجمعية للنظام الأساسي واللوائح وقرارات الجمعية العمومية، وفي الدفاتر والحسابات،

ب) تقديم نتائج التدقيق الإداري والمالي الثلاثي ونتائج فحص الميزانية وحساب الإيرادات والنفقات إلى الجمعية العمومية في تقرير،

ج) إبلاغ مجلس الإدارة بتقرير عمّا يُلاحظ أثناء التدقيق من نواقص ومخالفات للنظام الأساسي والتشريعات،

أصول اقتراض الجمعية
المادة ١٤)
في تحرير السندات التجارية أو غيرها من السندات المُنشئة للدين على الجمعية، وفي فتح الحسابات المصرفية، وفي سحب الأموال من الحسابات المصرفية، يكون المخوَّل رئيسَ الجمعية أو عضوَ مجلس إدارة يكلّفه. ويُشترط في هذا الشأن صدور قرار من مجلس إدارة المركز العام للجمعية أو من مجلس إدارة الفرع.

حلّ الجمعية
المادة ١٥)
تُجرى معاملات حلّ الجمعية في إطار التشريعات المعنية، وتقرّر الجمعية العمومية الجهةَ التي تؤول إليها الأموال المتبقية.

تعديل النظام الأساسي
المادة ١٦)
يجوز تعديل النظام الأساسي بتصويت ثلثي من يحقّ لهم التصويت في الجمعية العمومية للمركز العام المحددة في النظام الأساسي، وهم الأعضاء الحاضرون اجتماع الجمعية العمومية والمندوبون الذين يحدّدهم الأعضاء الموفون بالتزاماتهم المسجّلة تجاه الجمعية.

شكل التدقيق الداخلي في الجمعية
المادة ١٧)
يُجرى التدقيق الداخلي في الجمعية من قبل هيئة الرقابة أو من قبل مؤسسات تدقيق مستقلة، في إطار القانون المدني وقانون الجمعيات ولوائحهما.

أسلوب افتتاح الفروع ومهامها وصلاحياتها وتعيين أشخاص الاتصال
المادة ١٨)
أ) تقرّر الجمعية العمومية افتتاح الفروع في إطار التشريعات المعنية،

ب) مهام الفروع وصلاحياتها هي العمل وفق القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة العام والجمعية العمومية للفرع ومجلس إدارة الفرع، في إطار التشريعات المعنية والنظام الأساسي.

ج) تُبلغ الفروع المركزَ العام كتابةً بالأعضاء الجدد الذين تسجّلهم أو الأعضاء الذين تشطب تسجيلهم، خلال ٧ (سبعة) أيام على الأكثر من تاريخ القرار.

د) يجوز تعيين أشخاص اتصال لأغراض مثل حضور الاجتماعات المتوافقة مع أهداف بياض آي داخل البلاد وخارجها، وإجراء المباحثات، وتبادل المعلومات.

هيئة المؤسسين
المادة ١٩)
مؤسسو الجمعية هم الأسماء الآتية:

1) HARUN ATEŞ الجنسية: T.C. المهنة: Santralci محل الإقامة: Eşref efen Sok. No:1331/1 Kurtuluş İSTANBUL
2) ERCAN AHMET YÜCEL الجنسية: T.C. المهنة: Serbest محل الإقامة: Hobyar Mektep Sok. Cevher Apt. 8/5 Cerrahpaşa İSTANBUL
3) MUSTAFA SEVİNÇ الجنسية: T.C. المهنة: Serbest محل الإقامة: Fevziçakmak Mah. Cemsultan Sok. No:24 Sefaköy İSTANBUL
4) CELAL ERTONGA الجنسية: T.C. المهنة: Tüccar محل الإقامة: Sericiishak Mah. Kuşluhamam. Sok. No:13/70 Kumkapı İSTANBUL
5) MEHMET ALİ ERKESİM الجنسية: T.C. المهنة: Serbest محل الإقامة: Ihlamurdere Cad. No:147/12 B Blok, Beşiktaş İSTANBUL
6) ATİLLA SOFU الجنسية: T:C: المهنة: Muhasebeci محل الإقامة: Güzelsebzeci Sok. No:30/6 Kaya Apt. Cerrahpaşa İSTANBUL
7) YUSUF ALPARSLAN الجنسية: T.C. المهنة: İşçi محل الإقامة: Şemsipaşa Mah. Cengiz Topel Cad. Gaziosmanpaşa İSTANBUL

مجلس الإدارة:

Abdülvefa Demirkıran Hayri Köse

Ahmet Dağüstün İlham Abdülkadir Kahraman
Ali Rıza Soyaslan Kasım Pamuk

Ayşe Gündoğdu Lokman Ayva

Ayşe Kartal Mehmet Emin Mülayim

Betül Keklik Meriç Çağlıaydın

Enes Ali Karagül Nurullah Çelebi

Recep Şehitoğlu